حيدر حب الله
96
شمول الشريعة
4 - الفرض والإلزام والتنجيز القانوني ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) ( النساء : 103 ) . 5 - ما يرجع للتوافقات القانونيّة بين طرفين ، مثل المكاتبة مع المملوك ، قال تعالى : ( . . وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ . . ) ( النور : 33 ) . 6 - صحائف الأعمال يوم القيامة ، مثل : ( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ) ( الإسراء : 71 ) ، ففيها تُثبت وتحتم وتنجّز أعمال الإنسان . وغير ذلك من المعاني والاستخدامات . وبعض هذه المعاني يمكن إرجاعه إلى بعض ، والجامع في كلمة الكتاب في اللغة العربيّة هو التنجيز والحتم والثبات « 1 » ، انطلاقاً من عنصر الجمع والضمّ المختزن في مادّة الكلمة « 2 » ، ولهذا سمّي الكتاب كتاباً ؛ لأنّ المكتوب فيه ناجز وحتمي بشكل أكبر في المعاملات التجاريّة وغيرها ، وقد شرحنا في بعض محاضراتنا التفسيريّة مفردة الكتاب ووجوه تصريفها في القرآن الكريم وجذورها اللغويّة . وعليه ، فلو لاحظنا التردّد في الاحتمالات ، يكون الأقرب في الآية التي نحن فيها هو المعنى الثالث المتقدّم ( اللوح المحفوظ ) ، ولا أقلّ من عدم إمكان الجزم بظهورها في أنّ المراد من الكتاب هو القرآن الكريم ، فيكون المحصّل : لم يَفُتنا في كتاب العلم شيء مما وقع في هذا العالم ، ولم يغب عن علم الله وإرادته وسلطانه شيء . 2 - 2 - مفهوم ( التفصيل ) في توصيف القرآن الكريم إنّ ما ينصرف اليوم إلى ذهننا من كلمة « التفصيل » هو تناول جزئيات الأمور واستيعاب الامتدادات والثنايا في مقابل الإجمال الذي بات يعني التناول العام لموضوعٍ ما ، وهذا المعنى يوحي في آيات تفصيل الكتاب بشموليّته واستيعابه بما يخدم نظريّة الشموليّة هنا .
--> ( 1 ) انظر : المصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم 10 : 21 - 23 . ( 2 ) انظر : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة 5 : 158 - 159 .